أحمد بن عبد الرزاق الدويش

129

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حلف بالطلاق لإلزام نفسه بعدم فعل الواجب : أن يكفر كفارة يمين ، فإن كان قصدك من حلفك بالطلاق منع نفسك من إرسال النفقة - وجب عليك أن تفعل الواجب ، وأن تكفر كفارة يمين عن حلفك ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام ، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك ثم حنثت في حلفك - وقع طلقة واحدة ، وجاز لك مراجعتها ما زالت في العدة ، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة . ولا يسمى مثل هذا الحلف شركا ، وإنما هو يمين في المعنى : إذا قصد صاحبه الامتناع من الشيء ، وحث نفسه على فعله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16889 ) س : إنني حلفت بأن لا تدرس زوجتي ولا تدرس أيضا ، ونيتي إذا درست أو درست تطلق ، والآن رضيت بأن تدرس زوجتي أو تدرس ، فماذا علي حتى أمكنها من ذلك قبل أن أسمح